غزة

19°

وكالة شمس نيوز الإخبارية - Shms News || آخر أخبار فلسطين

الشلالدة: قضية إجراء الانتخابات في القدس ستطرح في مجلس الأمن قريباً

وزير العدل محمد الشلالدة.jpg
شمس نيوز -

جميع المواثيق والقوانين الدولية بما فيها أوسلو تؤكد على حق الفلسطينيين بإجراء الانتخابات في القدس.

محكمة الجنايات الدولية ستفتح تحقيقا في جرائم الاحتلال رغماً عنه.

عمليات استيلاء الاحتلال على العقارات في القدس باطل قانونياً.

يجب على دول العالم كافة تصنيف مجموعات “تدفيع الثمن” على قائمة الارهاب.

شدد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، على أن إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة مكفولة وفق القوانين والمواثيق الدولية واتفاق أوسلو.

ولفت الشلالدة إلى، أن قضية الانتخابات في القدس سيتم عرضها في جلسة لمجلس الأمن ستعقد قريباً، لأن هذه القضية ذات بعد دولي وإقليمي تنطلق وفقا لمبادئ وأسس وقرارات الأمم المتحدة.

وأوضح الشلالدة في حوار خاص مع موقع “زوايا“، أن اللجوء لمجلس الأمن بشأن الانتخابات في القدس، ناجم عن إدراكنا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ترفض إجراء الانتخابات الفلسطينية عامة وفي القلب منها القدس، بشكل مخالف للاتفاقات والمواثيق الدولية.

 

وفي ملف استيلاء الاحتلال على الأراضي والعقارات في مدينة القدس المحتلة، أكد الوزير الشلالدة أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من استيلاء على الأرضي والعقارات في القدس وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 هو خرق فاضح لقرارات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأوضح أن ملف الاستيطان هو أحد الملفات الثلاثة التي تم إحالتها لمحكمة الجنايات الدولية، إلى جانب ملف الحرب على غزة وملف الأسرى.

وشدد على أن الاستيطان يشكل جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة ووفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد الشلالدة على أن المحكمة ستقوم بدورها في التحقيق بغض النظر عن موقف دولة الاحتلال الاسرائيلي الرافض لهذا التحقيق.

وسوف تقوم بالشروع بالتحقيق مع مجرمي الحرب الإسرائيليين خاصة في ملف الاستيطان والحرب الأخيرة على قطاع غزة.

ودعا وزير العدل الفلسطيني دول العالم كافة، إلى إدراج المستوطنين وخاصة مجموعات “تدفيع الثمن” على قائمة الإرهاب، كونها مليشيات مسلحة تقوم بأبشع الجرائم بحق السكان المدنيين الفلسطينيين بشكل خارق وفاحش لمبادئ القانون الدولي والسكان المدنيين.

وفيما يلي الحوار نص كاملاً:

س/ ما هو الموقف القانوني من إجراء الانتخابات في القدس؟

ج/ الموقف مؤسس قانونا بأحقية الشعب الفلسطيني بإجراء الانتخابات فهو استحقاق قانوني دستوري وطني وذلك وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني واستنادا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية بدأ بالإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ولذلك كل هذ المواثيق نصت على أحقية الشعب الفلسطيني في إجراء الانتخابات، وبالتالي بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي، وكذلك استنادا إلى اتفاقية أوسلو هناك نص بأحقية الفلسطينيين بالقدس بإجراء الانتخابات لان المركز القانوني لمدينة القدس هي محتلة وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الامن.

وبالتالي الموقف القانوني للقيادة الفلسطينية هو مؤسس قانونا بأحقية إجراء الانتخابات بما يضم الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ، لأنها وحدة واحدة وبالتالي هذا مسؤولية المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية وكافة دول العالم من أجل الزام دولة الاحتلال الإسرائيلي باحترامها للاتفاقيات وحقوق الانسان تجاه الشعب الفلسطيني لان الانتخابات مرتبطة بحق تقرير المصير المكفول قانونا للشعب الفلسطيني.

س/ كيف سيتم التعامل مع دولة الاحتلال حال رفضت إجراء الانتخابات؟

ج/ هناك جلسة لمجلس الامن وسيتم طرح موضوع الانتخابات لأن هذه قضية فلسطينية بالدرجة الأولى ولكنها أيضا قضية دولية وإقليمية تنطلق وفقا لمبادئ واسس وقرارات الأمم المتحدة وبالتالي كانت هناك تجربة بإجراء هذه الانتخابات سابقا وهذا جزء لتأسيس دولة ديموقراطية تقوم على أساس مبادئ واحترام قواعد القانون الدولي وخاصة بعد انضمام دولة فلسطين الى الأمم المتحدة الى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بالتالي اصبح لزاما على دولة فلسطين ان تحترم مبادئ وقواعد القانون الدولي.

وهذه قضية قانونية وقضية سياسية والقيادة الفلسطينية مصرة بانه يجب ان تكون الانتخابات في القدس باي وسيلة تحقق طموحات وامال الشعب الفلسطيني بالمشاركة في العملية الديموقراطية .

س/ ماذا عن الموقف من عمليات تسريب العقارات والأرضي في القدس المحتلة؟

ج/ تسريب و الاستيلاء على ملكية الأراضي سواء ملكية خاصة او ملكية عامة هي بالدرجة الأولى تأتي ضمن أن الإقليم الفلسطيني يخضع لقواعد واحكام قانون الاحتلال الحربي ، وبالتالي الإقليم المحتل يحتفظ بسيادته على اراضيه و موارده الطبيعية وفقا لاتفاقية لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة، وسلطة الاحتلال ليست سلطة قانونية الا انها سلطة مؤقتة بمعنى لا يجوز من السلطة القائمة بالاحتلال بنقل السيادة من الدولة صاحبة السيادة الشرعية على الاقليم المحتل الى الدولة القائمة بالاحتلال ، و حسب الأمم المتحدة بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي الغير بالقوة.

إذا كل العمليات التي تقوم بها من تسريب واستيلاء على الأملاك الفلسطينية هو خرق لقواعد القانون الدولي ولا يجوز للسلطة القائمة بالاحتلال تغيير المعالم الديموغرافية في الإقليم المحتل سوا بما يخدم مصلحتها الأمنية والعسكرية بما لا يضر بالمصلحة العامة للسكان المدنيين.

وكان هناك اجراء من قبل دولة فلسطين بخصوص الإجراءات حيث أصدر سيادة الرئيس قرارا بقانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن العقوبات وتعديل العقوبات بحيث تكون عقوبات مغلظة على مسربي الأراضي وفقا لقانون العقوبات تم تعديله.

بالتالي ووفقاً لقرار مجلس الامن 2334 الصادر عن مجلس الامن بخصوص الاستيطان كل هذه العمليات غير شرعية والاستيطان يعتبر جريمة حرب وما تقوم به إسرائيل غير قانوني ولا يترتب عليه أي اثار قانونية الاحتلال وجوده مؤقت ويجب ان يزول وكل هذه الإجراءات تعتبر مخالفة لمبادئ القانون الدولي والدولي الإنساني وهذه القضية لفرض سياسة الامر الواقع في القدس والأراضي الفلسطينية.

س/ سيتم متابعة هذه الملفات في المحكمة الجنائية الدولية؟

ج/ هناك ثلاثة ملفات محالة للجنائية الدولية ومنها ملف الحرب على غزة وملف الاستيطان وملف الاسرى والعديد من الملفات التكميلية الأخرى.

الاستيطان يشكل جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وأيضا وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

و اعتبر قرار المحمة الجنائية الدولية بفرض الولاية الإقليمية لدولة فلسطين على الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة هذا قرار يعتبر انتصار قانوني لدولة فلسطين ليفتح المجال امام المدعية العامة والغرفة التمهيدية للشروع بالتحقيق وهناك كانت مراسلة وخطاب من المحكمة الجنائية الدولية للسلطة القائمة بالاحتلال كان معها 30 يوما للرد على المحكمة فتح التحقيق حول جرائم مرتكبة بحق الفلسطينيين ودولة فلسطين قامت بالرد على المحكمة بالتعاون وتسهيل مهمة المحكمة الجنائية الدولية اما إسرائيل رافضة للولاية الإقليمية للمحكمة .

لكن بغض النظر عن موقف إسرائيل فان المحكمة سوف تقوم بالشروع بالتحقيق مع مجرمي الحرب الإسرائيليين خاصة في ملف الاستيطان والحرب الأخيرة على قطاع غزة، فالمدعية العامة كان لديها قناعات وان مكتب المدعي العام لديه اعتقاد معقول بان افراد جيش الاحتلال ارتكبوا جرائم حرب تتمثل بشن هجمات لغيات القتل العمد والتسبب بأضرار جسيمة و القناعة ان هناك جرائم ارتبكت من قبل جيش الاحتلال.

فالمحكمة بالتعاون مع المدعي العام ستقوم برصد الأسماء ومعلومات عنهم لتقديمهم للمحاكمة امام المحكمة الجنائية الدولية بغض النظر عن إسرائيل قبلت ام لم تقبل، هذا نص موجود في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية إسرائيل ليست طرفا مصادقا على النظام الأساسي للمحكمة ولكن إذا ارتكبت جرائم بحق افراد أي دولة طرف في النظام الأساسي فتنعقد المسؤولية الجنائية الشخصية الفردية بحق هؤلاء المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الإقليم الفلسطيني.

س/ كيف تتابعون بعض الملاحقات القانوني ضد نشطاء كقاطعة إسرائيل؟

ج/ النشطاء في المقاطعة بي دي اس وغيرها والمتضامنين مع شعبنا ضد الاحتلال فهذا يؤكد قرارات الأنظمة القانونية العالمية وخاصة المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان ومحكمة العدل الأوروبية بوسم منتوجات المستوطنات وهذا اعتبره أيضا عملية متقدمة في التأكيد على ان الاستيطان جريمة حرب وهذه دعوة لدول العالم لاتخذا مثل هذه الإجراءات.

لابد من دعوة دول العالم لمساءلة و ملاحقة إسرائيل سواء في ملف الاستيطان او غيره وذلك استنادا الى نص المادة 146 في اتفاقية جنيف الرابعة لان غالبية دول العالم مصادقة على اتفاقية جنيف الرابعة وهناك نص يقول ان الدول ملزمة بسن تشريعات في تشريعاتها الوطنية بملاحقة من يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة او جنسيتها امام الاختصاص القضاء العالمي والقضاء الخاص للدول العالم هذه دعوة للدول العربية والإسلامية لان تكون في تشريعاتها القضائية بالاختصاص القضاء العالمي لمساءلة وملاحقة المساهمين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني كذلك دعوة الدول العربية والإسلامية للتصديق على الميثاق الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حتى يكون هناك اجماعا دوليا لمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في دول العالم

س/ كيف تتم ملاحقة مجرمي الحرب مزدوجي الجنسية؟

ج/ هذه قضية في غاية الأهمية، المحكمة الجنائية الدولية خاصة ان غالبية الجنود والمستوطنين يحملون الجنسية المزدوجة وبالتالي أولا المحكمة الجنائية سواء مكتب المدعية وبمساعدة الغرفة التمهيدية سيتم مراسلة وإرسال خطابات ورسائل عبر القنوات الدولية أو عبر الشرطة الدولية الانتربول الدولي مخاطبة الجانب الإسرائيلي بهؤلاء المجرمين بأسمائهم وصفاتهم وبالتالي المحكمة الجنائية الدولية سوف تنظر في الجرائم الأشد خطورة ، وستحصل على معلومات وتبدأ بدأ برئيس الوزراء الإسرائيلي وخاصة ان الحرب الأخيرة في قطاع غزة كانت بأمره واسمه وإعطاء الأوامر للجيش الاحتلال بتنفيذ هذه الجرائم.

آليات متابعة وملاحقة مجري الحرب الإسرائيليين ليست مقصورة فقط أمام المحكمة الجنائية الدولية وانما هناك اليات قانونية تبدأ بالقضاء الوطني الفلسطيني ووزارة العدل بدأت برفع أول قضية ضد مستوطن لتسببه بالضرر لمواطن في بلدة بورين جنوب نابلس قام بالتسبب بهدم بيت وبث الذعر والإرهاب بحق المدنيين الفلسطينيين.

بالتالي أدعو دول العالم إلى إدراج المستوطنين وخاصة مجموعات تدفيع الثمن على قائمة الإرهاب في العالم، وهي مليشيات مسلحة تقوم بأبشع الجرائم بحق السكان المدنيين الفلسطينيين وهذا يعتبر خرقا فاحشا لمبادئ القانون الولي والسكان المدنيين الدولي الإنساني وبالتالي تنعقد المسؤولية الجنائية الفردية امام القضاء الوطني الفلسطيني بغض النظر عن اتفاقية أوسلو.

المسؤولية الجنائية فكذلك يمكن رفع قضايا في القضاء العالمي وبالتالي الباب مفتوح ولابد من تكريس هذه الالية خاصة ملاحقة مجرمي الحرب لعدم افلاتهم من المساءلة وهذا ليس على عاتق الفلسطينيين فحسب وانما هذه مسؤولية دولية وعالمية لابد من تفعيلها ليس فقط امام الجنائية الدولية بل لابد من اصدار هيئة الأمم المتحدة ممثلة بمجلس الامن للإحالة امام المحكمة الجنائية الدولية لتحميل إسرائيل المسؤولية الجنائية.

وكذلك دعوة دول العالم الى الزام إسرائيل بتطبيقها واحترامها لاتفاقية جنيف الرابعة حتى الان إسرائيل لا تعترف بانطباق هذه الاتفاقية على الأرضي الفلسطينية وتعتبر انها مناطق متنازع عليها لكن الموقف القانوني الدولي وقرارات الام المتحدة واضحة بان المركز القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر أراضي محتلة وينطبق عليها القانون الدولي الإنساني وليست الأوامر العسكرية والتشريعات العسكرية الإسرائيلية سواء في ما يخص الاسرى او الأراضي والسكان المدنيين والممتلكات الثقافية كالاعتداء على المسجد الأقصى والاعتداء على الكنائس والحرم الابراهيمي هذا يعتبر مخالفا لاتفاقية لاهاي لعام 1954 حول الممتلكات الثقافية في هذا الجانب.

س/ أين وصلتم في قضية اضراب نقابة المحاميين ؟

ج/ الرئيس أصدر مرسوم بتشكيل لجنة مكونة من عدة أطراف بما فيها مستشار الرئيس والمحامي أحمد الصياد ونقابة المحامين ومجلس القضاء ونقابة المحامين وعمداء كليات القانون وهذه اللجنة سوف تدرس القرارات بقانون التي أصدرها سيادة الرئيس بخصوص السلطة القضائية وسيتم رفع توصيات للرئيس وهذه اللجنة لديها مهلة شهر بداية من صدور هذا المرسوم وستقوم بدراسة الملاحظات من النقابة انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا وانطلاقا من مبدأ العدالة والانصاف بما ينسجم والتشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.