شمس نيوز - نابلس
أصدرت محكمة بداية نابلس حكما بإدانة المتهم (م،ب،م) عن التهمة الأولى وهي التسبب في إحداث عاهة دائمة سندا لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات.
كما حكمت عليه بالحبس لمدة شهر وغرامة مالية بقيمة 20 دينارا عن التهمة الثانية وهي حيازة سلاح أبيض سندا للمادتين 156 و155 من ذات القانون، كذلك بالحبس مدة ثلاثة أشهر عن التهمة الثالثة وهي الإيذاء البسيط سندا لأحكام المادة 334 من ذات القانون، وعليه وسندا للمادة 72 من قانون العقوبات تقرر المحكمة دمج العقوبات وتطبيق الأشد، وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات.