شمس نيوز - رام الله
أصدر الرئيس محمود عباس، مرسوماً رئاسياً بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته، ونشر في جريدة الوقائع الرسمية عدد (195).
وجاء في التعديلات "تعديل المادة 25 من القانون الأصلي، حيث يصبح يحق للمشترك الحصول على المنافع التقاعدية وفقاً لتقاعد شيخوخة محسوبا على أساس 2% عن كل سنة خدمة أمضيت في ظل هذا القانون، أما سنوات الخدمة السابقة يتم احتسابها وفقا لمعادلة قانون التقاعد الذي كان ينتفع قبل انتفاعه بهذا القانون".