قائمة الموقع

خبر برهامي: يجوز ترك الزوجة للمغتصبين حفاظًا على نفسه من القتل!

2014-04-23T19:36:07+03:00

القاهرة : شمس نيوز

أجاز نائب رئيس الدعوة السلفية الدكتور ياسر برهامي، أن يترك المسلم الدفاع عن عِرضه إذا خشي على نفسه التعرض للقتل؛ وذلك من باب تقديم حفظ النفس، بحسب رأيه.

وقال برهامي: إنه يستند في فتواه على كلام للإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، يقضي بتقديم حفظ النفس على حفظ المال، إلا أن برهامي أنزل المسألة على العِرض أيضًا معتبرًا أنه مكره في هذه الحال على التضحية بالعرض.

وننشر فيما يلي نص الفتوى المنشورة على موقع "أنا السلفي"

" السؤال: 1- سمعتُ حضرتك تستدل بقصة إبراهيم -عليه السلام- المشهورة مع الملك الظالم على عدم وجوب الدفاع عن العرض إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه سيُقتل وتؤخذ زوجته أو ابنته؛ لأن في هذا مفسدتين، وفي فتوى سابقة قرأتُ لحضرتك أنك قلتَ في الدفاع عن المال: إنه إذا علم أنه سيقتل إن لم يعطِ اللصوص ماله فلا يجوز له أن يقاتلهم أو يقاومهم، بل يجب أن يسلم لهم المال حتى لا يُقتَل... والسؤال: هل كذلك تقول حضرتك في العرض أن مَن علِم أنه يقتل وتغتصب زوجته أيضًا فيجب عليه ألا يقاتلهم أو يقاوم المجرمين؟ 2- ما الحكم لو كان الإنسان إذا دافع عن عرضه يعلم أنه مقتول لا محالة، لكنه سيحفظ عرض زوجته أو ابنته بقتل نفسه على أيدي المجرمين؟ فهل في هذه الحالة يكون قتاله لهم واجبًا عليه أم هذا يعتبر إكراهًا أو عذرًا في عدم الوجوب؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فالنقل الذي اعتمدتُه في الإجابة المذكورة هو كلام الإمام العز بن عبد السلام -رحمه الله- في كتابه: "قواعد الأحكام في مصالح الأنام"، وهو إنما ذكر وجوب تقديم المال لحفظ النفس، ولم يتعرض لمسألة العرض، ولكن مقتضى كلامه ذلك أيضًا؛ ولكن انتبه أن هذا الأمر إنما هو في حالة واحدة، وهي العلم بقتله وأن تغتصب، وأما مع احتمال الدفع؛ فقد وجب الدفع بلا خلاف.

2- هو في هذه الحالة مكره، وسقط عنه الوجوب على مقتضى كلام العز بن عبد السلام -رحمه الله- وغيره، ولكن نعيد التنبيه أنه مع احتمال الدفع يجب الدفع، مع أن صورتك في السؤال صورة ذهنية مجردة؛ إذ كيف يكون غرضهم اغتصابها ثم إذا قتلوه لم يغتصبوها؟"

 

 

 

 

 

اخبار ذات صلة