أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم، اليوم السبت، سلسلة من الإجراءات الجديد لمواجهة فايروس كورونا خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات سيبدأ تطبيقها غدٍ الأحد.
وأوضح ملحم، في بيانٍ له، أنّه وفي ضوء ما طرأ من انكسار في المنحنى الوبائي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب التزام المواطنين بتدابير الوقاية وإجراءات السلامة، ومع استمرار حملة التطعيم المجتمعية فقد تقرر اتخاذ الإجراءات التالية:
أولا- في ضوء تلقي الكوادر التعليمية والإدارية الجرعة الأولى من المطاعيم ضد فايروس كورونا فقد تقرر انتظام الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة، ووكالة الأونروا للصفوف الأساسية من الصف الأول إلى الصف السادس، بالإضافة للصف الثاني عشر "التوجيهي" اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11/4/2021 ،مع إتباع نظام التعليم عن بعد وفقاً لما أعدته وزارة التربية والتعليم من خطط وبرامج لهذه الغاية لباقي الصفوف.
ثانيا- انتظام الدوام في رياض الأطفال ودور الحضانة مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من الجهات المختصة وسيتلقى المشرفون فيهما المطاعيم حسب الفئات العمرية المعلن عنها للمدارس الابتدائية.
ثالثا-يستمر التعليم إلكترونيا في المؤسسات التعليمية" الجامعات والمعاهد" والسماح بالتعليم الوجاهي لطلبة السنة الأولى لكافة التخصصات وطلبة الدراسات العليا وطلبة المساقات العملية والسريرية والمخبرية التي تتطلب تواجدا وجاهيا للطلبة وذلك وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص وبمراعاة إجراءات الوقاية والسلامة المعلن عنها من قبل الجهات المختصة.
رابعا: تمنع الحركة والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها بين المدن والبلدات والقرى والمخيمات يوميا من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.
خامسا: استمرار الإغلاق يوم الجمعة من كل أسبوع باستثناء الصيدليات والمخابز على أن يسمح للمطاعم ومحلات بيع المأكولات والحلويات بأنواعها بالعمل بخدمة توصيل الطلبات فقط .
سادسا: يسمح بفتح المحلات التجارية وانتظام حركة المواصلات أيام السبت وفق التدابير الوقائية والشروط الصحية المعمول بها خلال باقي أيام الأسبوع.
سابعا: يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة او بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفايروس كورونا وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.
ثامنا: يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس او إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات او التجمعات او المناسبات، أو الإفطارات الجماعية، لأي سبب ولأي شكل.
تاسعا: تقام صلاة الجمعة في الساحات العامة، وتقام صلاة التراويح داخل المساجد، وتقام الصلوات في الكنائس ودور العبادة بمراعاة التدابير والإجراءات الوقائية وفق البروتوكول الخاص الذي ستعلن عنه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
عاشرا : يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى بصلاحيات تنظيم دوام موظفيهم بما لا يتجاوز نسبة 50% من العدد الإجمالي وبما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين باستثناء وزارة الصحة.
حادي عشر: تراعي المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور وفقا لما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى من تعليمات بهذا الخصوص.
حادي عشر: يكون عمل المؤسسات الأهلية والخاصة والقطاع الصناعي والإنتاجي بوتيرة حالة الطوارئ بما لا يتجاوز 50%.
ثاني عشر: تفتح المحلات التجارية ومحلات بيع المأكولات، والحلويات وصالونات الحلاقة والتجميل، والنوادي الصحية بوتيرة حالة الطوارئ بنسبة 50 % ووفق إجراءات التباعد حتى الساعة الثامنة مساء، مع تشديد الإجراءات الوقائية، وتعمل المطاعم والمقاهي فقط حتى الساعة العاشرة ليلا، على أن تواصل بعد هذا الوقت تقديم عملها بوتيرة التوصيل للبيوت تماشيا مع تقاليد الشهر الفضيل، وسيتم تشديد العقوبات في حال تم انتهاك تدابير الوقاية وإجراءات السلامة المنصوص عليها وفق بروتوكولات وزارة الصحة.
ثالث عشر: يمنع منعا باتا على المطاعم تنظيم الإفطارات الجماعية التي تتسبب في الازدحام وأي مطعم يخالف ذلك سيتعرض للإغلاق.
رابع عشر: تعمل البنوك بوتيرة 50% وفقا لتعليمات تصدر عن سلطة النقد.
خامس عشر: على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية استقبال أي حالة مرضية مصابة بفايروس كورونا محولة لها من وزارة الصحة وعليها ان تعد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال المصابين بالفايروس.
سادس عشر: يستثنى من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، الخدمات البلدية وخدمات الطوارئ، وحركة نقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية الرسمية والأهلية، وحركة طواقم وزارة التربية والتعليم، والطواقم الطبية والصحية والمساندة، والمخابز والصيدليات، وطواقم خدمات المياه والكهرباء، مع التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.
سابع عشر: يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020.
ثامن عشر : تغلق لمدة أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.
تاسع عشر : تتولى قوى الأمن كافة والمحافظون مهمة تأمين تنفيذ هذا القرار ويكلف المحافظون والشرطة بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار.
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم غد