شمس نيوز -رام الله
أدانت محكمة بداية بيت لحم، المتهم (ر،ا) بتهمة بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في غير الحالات المسموح بها، وفق أحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار أردني.
كما أدانت المحكمة المتهم ذاته، بحيازة مواد مخدرة بقصد تعاطيها في غير حالاتها المرخص لها وفق أحكام المادة 17/1 من ذات القانون، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة وغرامة مالية بواقع ألف دينار أردني.
وجاءت الأحكام استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة أشرف القواسمي، وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة بيت لحم.