شمس نيوز -رام الله
أدانت محكمة بداية طولكرم، المتهم (أ،ع،أ) بتداول مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها سنداً لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أدرني ومصادرة المضبوطات وإتلافها أصولا.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة رائف واكد، وذلك بعد أن قامت نيابة طولكرم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة طولكرم.