قائمة الموقع

"القضاء العسكري" في غزة تُصدر أحكاماً بحق مُتخابرين مع الاحتلال

2021-10-28T11:52:00+03:00
عملاء الاحتلال.jpg
شمس نيوز -غزة

أعلنت هيئة القضاء العسكري، صباح الخميس، أنها أصدرت عدداً من الأحكام بحق مُتخابرين مع الاحتلال في القضايا المنظورة لديها خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن جلسات انعقاد المحكمة العسكرية خلال شهري سبتمبر الماضي وأكتوبر الجاري.

وأوضحت الهيئة، في تصريح صحفي، أن ذلك يأتي في إطار القيام بواجبها في حماية المجتمع الفلسطيني، ومواجهة آفة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت الهيئة في بيانها، إلى أن ستة من تلك الأحكام تضمنت أحكاماً بالإعدام، إلى جانب أحكام أخرى متفاوتة ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة، إضافة إلى حكم واحد بالبراءة.

وأكدت هيئة القضاء العسكري أن الأحكام الصادرة استوفت الإجراءات القانونية كافة، وأنها منحت المحكومين جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م.

تفصيل أحكام الإعدام

- وفي تفاصيل الأحكام: في القضية رقم (231/2017) محاكم، و(225/2017) نيابة عسكرية: فقد حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المُدان (م، م – 58 عاماً) فارّ من وجه العدالة، بالإعدام شنقاً حتى الموت، والمُدان (ج، ع – 51 عاماً) من سكان النصيرات بالأشغال الشاقة لمدة اثنتي عشرة سنة مع احتساب مدة التوقيف، سنداً لمادة الاتهام والمادة (118) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

وأوضحت المحكمة أن المُتهمَين تم إدانتهما بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري.

- وفي القضية رقم (10/2019) محاكم، و(910/2018) نيابة عسكرية: حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المدان (ي، ن – 26 عاماً) من سكان بيت حانون شمال قطاع غزة بالإعدام شنقاً، وعلى المدان (أ، ن – 26 عاماً) من سكان بيت حانون بالأشغال الشاقة المؤبدة، سنداً لنص مادة الاتهام والمادتين (415) و(118) من قانون العقوبات الثوري، مع احتساب مدة التوقيف للمدان الثاني.

وأضافت المحكمة أنه تم إدانة المتهم الأول بتهمة التجنيد لصالح العدو خلافاً لنص المادة (153) من قانون العقوبات الثوري، وإدانة المتهم الثاني بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة (131) من ذات القانون.

- وفي القضية رقم (47/2019) محاكم، و(1042/2018) نيابة عسكرية: حكمت المحكمة العسكرية الدائمة بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان (ز، ع – 57 عاماً) فارّ من وجه العدالة، من سكان خانيونس جنوب قطاع غزة، وعلى المدان (ع، ك – 55 عاماً) من سكان غزة – الثلاثيني، بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث عشرة سنة مع احتساب مدة التوقيف، سنداً لمادة الاتهام والمادة (118) من قانون العقوبات الثوري.

وأوضحت المحكمة أنه تم إدانة المتهم الأول بتهمة التجنيد لصالح العدو خلافاً لنص المادة (153) من قانون العقوبات الثوري، وإدانة المتهم الثاني بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة (131) من نفس القانون.

- وفي القضية رقم (33/2019) محاكم و(1002/2018) نيابة عسكرية: قضت المحكمة العسكرية الدائمة على المدان (ع، ق – 42 عاماً) من سكان خانيونس جنوب قطاع غزة، بالإعدام شنقاً سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية لعام 2001م.

وبيّنت المحكمة أنه تم إدانة المذكور بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

- وفي القضية رقم (63/2019) محاكم و(69/2019) نيابة عسكرية، حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المدان (م، م – 30 عاماً) بالإعدام شنقاً سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة (26) من قانون العقوبات الثوري.

وأشارت المحكمة إلى أنه تم إدانة المذكور بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري.

- وفي الاستئناف رقم (118/2018) للقضية رقم (24/2015) محاكم و(31/2015) نيابة عسكرية: حكمت محكمة الاستئناف بهيئة القضاء العسكري على المستأنِف (ب، ج – 55 عاماً) عسكري من سكان بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بالإعدام رمياً بالرصاص سنداً لنصوص مادة الاتهام والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لعام 2001م.

ولفتت المحكمة إلى أنه تم إدانة المذكور بتهمتي التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري، والتدخل في القتل خلافاً لنص المادة (378) معطوفاً عليها المادة (88) من نفس القانون.

وأضافت أنه تم قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنَف.

أحكام أخرى

وفي قضايا أخرى خلال الفترة المذكورة، لفتت هيئة القضاء العسكري أن تم إصدار 9 أحكام بحق مُدانين آخرين، تراوحت ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة من 8 سنوات إلى 17 سنة، سنداً لنصوص مواد الاتهام ومواد قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

كما قضت المحكمة العسكرية بالاكتفاء بمدة التوقيف بحق اثنين من المُدانين، وبراءة مُتهم ثالث من التُهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام لعدم كفاية الأدلة.

اخبار ذات صلة