شمس نيوز -رام الله
أصدرت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضية ياسمين جراد، اليوم الأحد، حكما بإدانة المتهم (م،ع) عن التهمة الأولى وهي القتل القصد سنداً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وإيقاع عقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 سنة وعن التهمة الثانية وهي الشروع بالقتل سنداً لأحكام المادة 326 بدلالة المادة 70 من ذات قانون العقوبات وإيقاع عقوبة الحبس مدة سبع سنوات ونصف.
وقررت المحكمة، دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة مدة 15 سنة، وتكليفه بدفع مبلغ ألف دينار أردني نفقات محاكمة.
جاء الحكم استنادا إلى البيانات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة مجدي الرجبي، بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.