ردت النيابة العامة المصرية على أقوال القاضي، أيمن حجاج، المتهم بقتل زوجته الإعلامية، شيماء جمال، بالاشتراك مع صديقه حسين الغرابلي، ودفن جثتها بجنوب الجيزة.
ويأتي ذلك بعدما تنصل القاضى أيمن حجاج من أقواله الشفاهية، وأرجع ارتكابه للجريمة إلى أنه "كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، عندما حاولت المجني عليها التعدي عليه بسكين فاكهة وعلبة كانز"، وأنه "لم يدر بنفسه سوى بإخراج طبنجته وضربها بمؤخرتها 3 مرات على رأسها، وعند موتها، حمل الجثمان مع صديقه ووضعاه في حفرة بمزرعة بقرية أبوصير بالبدرشين في حنوب الجيزة".
وفي قرار إحالة المتهمين لـ"الجنايات"، أوضحت النيابة العمة قائلة: "حاول المتهم أيمن أن يدرأ به الاتهام عن نفسه بإقحام صورة أخرى على الواقعة تحصن فيها بانتفاء قصد إزهاق الروح وظروف سبق الإصرار وإباحة فعله تحت مظلة الدفاع الشرعي عن الحياة، بقوله بأنه إزاء تضرر المجني عليها من سوء حالة المزرعة التي عرض عليها أن يملكها إياها هاجمته بسكين فأمسك يدها وسدد لها ضربات بجسم السلاح الناري على رأسها فأسقط السكين من يدها، ثم حاول إفاقتها، فلما أفاقت حاولت الوصول للسكين مرة أخرى، فجثم عليها وكتم أنفاسها باستخدام يديه وقطعة قماشية كانت تزين بها عنقها، ليكتم صوتها من الصراخ، ودلف المتهم الآخر للغرفة آنذاك ليطوق ذراعيها حتى فارقت الحياة، معللا قصده من ذلك بمنع صراخها خشية افتضاح الأمر وليس إزهاق روحها".
وأضافت النيابة العامة: "بطرح ذلك التصوير على بساط البحث والتمحيص، نجد أنه قد وئد في مهده فقد شابه ما شابه من عدم المعقولية، ولم يسانده ثمة دليل مادي أو قولي، إذ لم تضبط السكين المشار إليها بمسرح الواقعة، ولم تشاهد بالمتهم أي إصابات تنم عن مهاجمة المجني عليها إياه، ناهيك عن أنه لم يسوق لتلك الفكرة حال عرضه للواقعة على من آووه من معارفه قبل ضبطه وعرضه على النيابة العامة، فخلت أقوال من صادفه منهم من ذكرها، كما رأت معول هدمها في أقوال شريكه في الجريمة التي لم ترد بها أو بأقوال أي ممن نقلها عنه ذكرا، علاوة على أنه بمواجهته بذلك التصوير نفاه بالكلية، أضف إلى ذلك أن المتهم المتمسك بذلك الدفع لم يكن قد أشار إلى تلك الأحداث من قريب أو بعيد خلال إقراره الشفهي أمام النيابة العامة، فلم تأت فكرة التمسك بها إلا أثناء استجوابه بعد ذلك الإقرار".
واعتبرت النيابة أن تلك الأقوال "ما هي إلا محاولة يائسة مبتورة للتخفيف من وطأة عقوبة جرمه، ناهيك عن أن اعتبار سبق الإصرار متوفرا لدى المتهم، يعني استبعاد دفعه، بأنه كان في حالة دفاع شرعي، إذ الدفاع يفترض المفاجأة بالاعتداء والاضطرار العاجل إلى إتيان فعل الدفاع، في حين يعني سبق الإصرار التدبير الهادئ غير المتعجل للفعل الإجرامي".
وأضافت: "وعلى فرض صدق روايته- وهو فرض جدلي ليس له من الواقع نصيب- فإن عناصر وشروط الدفاع الشرعي قد انتفت من الأوراق آية ذلك، ودليله أنه باستعراض وقائع ذلك التصوير نجده قد استطاع أن يدرأ هجوم المجني عليها عنه دون أن تطاله بأذى ما وسقطت السكين المستخدمة في محاولة الاعتداء المزعومة من يدها حال سيطرته عليها، وكان بيده سلاح ناري مذخر وقد أتاحت له الظروف المحيطة من الوسائل ما يحول به دون الخطر، إما بتهديدها بالسلاح الناري الذي بحيازته أو الاستمرار في السيطرة عليها مع إبعاد السكين المزعوم عن متناول يدها، إلا أن الوسيلة التي تخيرها لدرأ ذلك الخطر المزعوم هي أن يكتم أنفاسها ويطبق على عنقها- مع تدخل المتهم الآخر وتطويق ذراعيها من الخلف وفقا لروايته المزعومة- وهي الصورة التي نجد فيها رجلين بالغين أحدهما يجثم بثقله على امرأة جالسة أرضا والآخر يطوق ذراعيها من الخلف لمدة طالت الدقائق العشر، بما ينتفي معه أي قدر من الخطورة على نفس أي من المتهمين يتيح لهما إتيان أي اعتداء على المجني عليها تحت مظلة الدفاع الشرعي، الأمر الذي ينتفي معه سبب الإباحة المذكور".