غزة

19°

وكالة شمس نيوز الإخبارية - Shms News || آخر أخبار فلسطين

معاناة إنسانية كبيرة يعيشها المتضررون

تحقيق استقصائي بغزة يكشف معاناة إنسانية يتعرض لها المتضررون من فتح الشوارع

resize.jpg
شمس نيوز -غزة

كشف تحقيق استقصائي نشرته وكالة نوى أمس تعرض المواطنين المتضررين من فتح الشوارع لمعاناة إنسانية ناتجة عن تأجيل حصولهم على تعويض.

ووفق نتائج البحث الأولية، كشف التحقيق الذي أعده الصحفي يحيى اليعقوبي اعتماد البلديات على قانون تنظيم المدن لسنة 1936م، الذي سنّه الانتداب البريطاني، وهو مشوب بالعديد من الإشكاليات القانونية والواقعية، إذ يحصر التعويض للمساحات التي يزيد اقتطاعها عن 25% من مساحة الأرض، وبالتالي لا يحصل من يقل الاستقطاع من أرضه عن هذه المساحة على تعويض.

واستعرض التحقيق قصصًا عديدة لمواطنين من محافظات غزة وخان يونس ورفح استعرضوا معاناتهم جراء تأجيل الحصول على تعويض.

وفي إفادته خلال التحقيق، قال المستشار القانوني للمجلس التشريعي أمجد الأغا، إن، مشاريع تنظيم المدن وفتح الطرقات تخضع إلى قانون رقم "28" لسنة 1936 (قانون تنظيم المدن)؛ وهذا القانون مقر منذ عهد الانتداب البريطاني والظروف والملابسات التي وضع بها هذا القانون مثار جدل والتباس.

وقال الأغا، إن "الغاية من أغلب التشريعات البريطانية كانت ترمي لخدمة مشاريع التهويد، "والاعتماد عليه مشوب بالعديد من الإشكاليات القانونية والواقعية".

وشرح الأغا تلك الإشكاليات، بقوله: "من الناحية التنظيمية هناك العديد من الشكوك حول منهجية التخطيط، والشعور بأنها لا تستند إلى دراسة واقعية ومعيارية واضحة، وأغلب المخططات تتسم بالارتجال"، مقرًا أن العديد من المواطنين تعرضوا للظلم، واقتطاع مساحات كبيرة من أراضيهم الشخصية، دون أي ضوابط أو معايير منطقية.

وبالتالي فإن المطلوب -بحسب الأغا- إعادة النظر في منهجية التخطيط التي تتولاها الهيئات المحلية (اللجنة المركزية لتنظيم المدن)، وتحديث الإطار القانوني، وضبط عملية التخطيط، وفتح الطرق بضوابط ومحددات عادلة، تُوازن بين الحق العام والخاص.

وشدد على ضرورة تنظيم عملية الاعتراض على قرارات فتح الطرق بأسلوب أكثر وضوحًا، وعدم الاعتماد على الإعلانات المبهمة، المرفقة برقم القطعة، والقسيمة، والاكتفاء بمرور المدة، وإقامة الحجة على أهل المنطقة المتضررين من فوات مواعيد الاعتراض.

بعد إقرار المجلس التشريعي القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، نصت المادة (21) في الفقرة رقم (3) على التالي: "الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية، ولا يتم الاستيلاء على العقارات أو المنقولات إلا للمنفعة العامة، وفقًا للقانون، في مقابل تعويض عادل أو بموجب حكم قضائي".

وعلق الأغا على نص المادة السابقة بالقول: "لا يجوز لأي جهة أن تقتطع من الملكية الخاصة، أو تنتزع وتستملك أي جزء إلا مقابل تعويض عادل"، لكن الجهات الرسمية -والكلام للأغا- وعملًا بقانون المندوب السامي، تحصر التعويض للمساحات التي يزيد اقتطاعها عن 25%".

واعتبر ذلك مخالفًا، للقانون الأساسي، وينطوي على غبن، وانتهاكا صريح للملكية، لأن القانون الأساسي أعلى وثيقة قانونية، ويجب ألا تخالفه القوانين الأدنى، وتأسيسًا على ذلك يجب التعويض لأي مساحة يتم اقتطاعها مهما بلغت من الصغر".

وتم انجاز التحقيق ضمن مبادرة "استقصائيون ضد الفساد" بتنفيذ ملتقى "إعلاميات الجنوب" بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية "أمان".