قائمة الموقع

الأورومتوسطي": شبهات بسرقة الاحتلال أعضاء من الجثامين المحتجزة لشهداء غزة

2023-11-25T18:50:00+02:00
cV1Xt.png
شمس نيوز -

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في احتجاز جيش الاحتلال جثث عشرات الشهداء الفلسطينيين وشبهات سرقة أعضاء منها خلال عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبرالماضي..

ووثّق المرصد الأورومتوسطي، احتجاز جيش الاحتلال جثث شهداء من مجمع الشفاء الطبي في غزة، والمستشفى الإندونيسي في شمال القطاع، وأخرى من محيط ممر النزوح إلى وسط وجنوب القطاع الذي خصصه على طريق صلاح الدين الرئيسي.

وذكر الأورومتوسطي أنّ جيش الاحتلال عمد أيضاً إلى نبش مقبرة جماعية جرى إقامتها قبل أكثر من عشرة أيام في إحدى ساحات مجمع الشفاء الطبي واستخراج جثث الشهداء منها واحتجازها.

ولفت إلى أنّه وبالرغم من أنّ الاحتلال سلّم عشرات جثامين الشهداء إلى اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر إلّا أنّه لا يزال يحتجز عشرات الجثامين لشهداء آخرين.

وأثار المرصد الأورومتوسطي شبهات سرقة أعضاء من جثث شهداء، بينها ملاحظات أدلى بها أطباء في غزة أجروا فحصاً سريعا لبعض الجثامين بعد الإفراج عنها ولاحظوا سرقة أعضاء مثل قرنية العين وقوقعة الأذن، وأعضاء حيوية أخرى مثل الكبد والكلى والقلب.

وقال أطباء يعملون في عدة مستشفيات لفريق الأورومتوسطي، إنّ الكشف الظاهري الطبي الشرعي لا تكفي لإثبات أو نفي سرقة الأعضاء، لا سيما في ظل وجود تداخلات جراحية سابقة لعدة جثث

وبسبب غارات الاحتلال الجوّية والمدفعية والمكثفة باستمرار, أشار الأطباء الى أنّه كان من المستحيل عليهم إجراء فحص تحليلي دقيق لجثث الشهداء التي كانت محتجزة لدى جيش الاحتلال بيد أنّهم رصدوا عدة علامات باحتمالية سرقة أعضاء.

وأكدّ المرصد الأورومتوسطي إنّ لدى إسرائيل تاريخاً حافلاً باحتجاز جثث الشهداء الفلسطينيين، إذ تحتجز في ثلاجات خاصة جثث 145 فلسطينيا على الأقل، إضافة إلى حوالي 255 في مقابر الأرقام و75 مفقوداً ترفض الاعتراف باحتجاز جثثهم.

ولفت إلى اعتماد إسرائيل على احتجاز جثث الشهداء الفلسطينيين عبر دفنهم فيما تسميه (مقابر مقاتلي العدو)، وهي مقابر سرية جماعية تقع في مناطق محددة مثل مناطق عسكرية مغلقة، ويتم فيها الدفن بشكل مجهول بأرقام محفورة على لوحات معدنية ملحقة بالجثث أو الرفات.

وذكر الأورومتوسطي أنه سبق رصد تعمد السلطات" الإسرائيلية " الإفراج عن جثث شهداء لذويها من سكان الضفة الغربية بعد مدة من احتجازها، وهي متجمدة بدرجة قد تصل إلى أربعين تحت الصفر، مع اشتراط عدم تشريح الجثث وهو قد يخفي وراءه سرقة بعض الأعضاء.

ولفت إلى أنّ إسرائيل لجأت في السنوات الأخيرة لجأت إلى إضفاء صبغة قانونية تتيح بلورة مسوغات لاحتجاز جثث الشهداء الفلسطينيين وسرقة أعضائهم، منها قرار المحكمة العليا في "إسرائيل" الصادر عام 2019 الذي يتيح للحاكم العسكري احتجاز الجثث ودفنهم مؤقتا فيما يعرف بمقابر الأرقام.

وقد سن الكنيست (البرلمان) "الإسرائيلي" نهاية عام 2021 تشريعاً قانونيا يخول للشرطة والجيش الاحتفاظ برفات شهداء فلسطينيين.

وفي السنوات الأخيرة، تواترت تقارير عن استغلال غير قانوني لجثث شهداء فلسطينيين محتجزة لدى "إسرائيل" يشمل سرقة أعضاء منها واستخدامها في مختبرات كليات الطب في الجامعات الإسرائيلية.

وفى كتابها (على جثثهم الميتة)، كشفت الطبيبة الإسرائيلية "مئيرة فايس" عن سرقة أعضاء من جثث شهداء فلسطينيين لزرعها في أجساد مرضى يهود، واستعمالها في كليات الطب في الجامعات الإسرائيلية لإجراء الأبحاث عليها.

لكن الأخطر من ذلك ما أقرّ به "يهودا هس" المدير السابق لمعهد أبو كبير للطب الشرعي في "إسرائيل"، بشأن سرقة أعضاء بشرية وأنسجة وجلد لشهداء فلسطينيين في فترات زمنية مختلفة، دون علم أو موافقة ذويهم.

"اسرائيل" تمتلك أكبر مركزاً عالمياً لتجارة الأعضاء البشريّة!

في العام 2008 نشرت شبكة ال (CNN)  تحقيقاً يظهر أنّ "اسرائيل" تعتبر أكبر مركزاً عالمياً لتجارة الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني وأنّها تورطت بسرقة أعضاء داخليّة لشهداء فلسطينيين بغرض الاستفادة منها بشكل غير شرعي.

وأكدّ المرصد الأورومتوسطي أنّ "إسرائيل" التي تعد الدولة الوحيدة التي تحتجز جثث الشهداء, وتصنف كأكبر مركزاً عالمياً لتجارة الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني، تكتفي بتبرير سياسة احتجاز الجثث بأنه "محاولة للردع الأمني" متجاهلة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحظر ذلك.

وشدّد على وجوب إلزام "إسرائيل" بقواعد القانون الدولي التي تنص على ضرورة احترام جثث القتلى وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة، فيما تشدد اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة اتخاذ أطراف النزاع كل الإجراءات الممكنة لمنع سلب الموتى وتشويه جثثهم.

كما أكدّ المرصد الأورومتوسطي أن رفض تسليم جثث القتلى لعوائلهم لدفنها بكرامة وتبعاً لمعتقداتهم الدينية، قد يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور في المادة 50 من لوائح لاهاي، والمادة 33 من معاهدة جنيف الرابعة.

اخبار ذات صلة