قائمة الموقع

المدهون: وقف عمل المؤسسات الدولية في غزة انتهاك لاتفاقيات جنيف والقرارات الأممية

2025-12-31T13:14:00+02:00
لؤي المدهون
شمس نيوز - نضال أبو شربي

قال رئيس شبكة لجان العمل التشاركي في الأزمات والكوارث لؤي المدهون: "إن القرار الإسرائيلي القاضي بوقف عمل المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية في قطاع غزة وفرض قيود مشددة على أنشطتها، يشكل تصعيدًا بالغ الخطورة ويرقى إلى انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية".

وأوضح د. المدهون أن هذا القرار، الذي يشمل تعليق تصاريح العمل ومنع دخول الطواقم الدولية والمستلزمات الإغاثية، يأتي في وقت يشهد فيه قطاع غزة انهيارًا شبه كامل في المنظومة الإنسانية، ما يضاعف من معاناة المدنيين، خصوصًا النازحين والمرضى والأطفال.

وأكد أن تعطيل عمل المؤسسات الدولية يمثل مخالفة صريحة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ولا سيما:

•       المادة (55) التي تُلزم قوة الاحتلال بضمان إمداد السكان المدنيين بالغذاء والأدوية،

•       المادة (56) التي تُحمّل قوة الاحتلال مسؤولية الحفاظ على الخدمات الطبية والصحية،

•       المادة (59) التي توجب السماح بعمليات الإغاثة الإنسانية وتسهيل عمل المنظمات المحايدة عندما يعاني السكان من نقص حاد في الإمدادات الأساسية،

•       والمادة (60) التي تحظر عرقلة أو تعطيل الإغاثة الإنسانية لأي سبب.

وأشار د. المدهون إلى أن القرار الإسرائيلي يتعارض كذلك مع المادة (70) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، التي تنص على وجوب السماح بمرور مواد الإغاثة الإنسانية السريعة وغير المعرقلة، ومع المادة (71) التي تؤكد حماية طواقم الإغاثة وضمان حرية عملها.

وأضاف أن هذه الإجراءات تشكل خرقًا للقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني، وبخاصة:

•       القاعدة (53) التي تحظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب،

•       القاعدة (55) التي تلزم أطراف النزاع بالسماح بمرور الإغاثة الإنسانية دون عوائق،

•       القاعدة (31) التي تحظر الهجمات أو القيود على العاملين في المجال الإنساني.

وشدد د. المدهون على أن عرقلة العمل الإنساني بشكل متعمد قد ترقى إلى جريمة حرب وفق المادة (8/2/ب/25) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تجرّم استخدام التجويع أو حرمان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك عرقلة الإغاثة الإنسانية.

وفي السياق الأممي، ذكّر د. المدهون بأن مجلس الأمن الدولي أكد مرارًا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا سيما في:

•       القرار 2720 (2023) الذي شدد على تسهيل وتسريع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق،

•       والقرار 2712 (2023) الذي دعا إلى حماية المدنيين وضمان وصول إنساني آمن ومستدام.

كما أشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت في قراراتها المتعاقبة بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة على عدم جواز عرقلة عمل المؤسسات الدولية، وعلى الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأضاف أن محكمة العدل الدولية، في أوامرها الوقتية الصادرة عام 2024 بشأن التدابير المؤقتة، شددت على التزام إسرائيل بضمان وصول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى سكان قطاع غزة ومنع أي أفعال تؤدي إلى تفاقم معاناتهم الإنسانية.

وختم المدهون بدعوة الأمم المتحدة، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والدول المانحة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لإلزام إسرائيل بالتراجع عن القرار، وضمان حماية المؤسسات الدولية والعاملين الإنسانيين، وصون مبدأ حياد واستقلالية العمل الإنساني، ومنع انزلاق الأوضاع في غزة نحو كارثة إنسانية أشد فتكًا.

اخبار ذات صلة