أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، مساء الأربعاء، أن يوم غدٍ الجمعة هو أول أيام عيد الفطر السعيد في فلسطين.
وقال المفتي: "في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في مقرها بمدينة القدس لمتابعة تحري هلال شهر شوال لهذا العام 1447هــ، بحضور لفيف من علماء الدين والشخصيات الاعتبارية واستئناسا بتقديرات الأخوة الفلكيين داخل فلسطين وخارجها لتولد هلال شهر شوال وإمكانيات رؤيته، فقد تعذَّرت رؤية هلال شهر شوال ليلة أمس الخميس، وعليه يكون الجمعة 20 آذار 2026م أول أيام عيد الفطر السعيد".
وقت صلاة العيد 2026 في فلسطين
وكان الشيخ محمد حسين، قد أعلن أن موعد صلاة عيد الفطر السعيد لهذا العام 1447هـ حيث سيكون وقت صلاة العيد في فلسطين 2026 في تمام الساعة السادسة وخمس عشرة دقيقة صباحاً، حسب التوقيت الشتوي.
وحث المفتي في بيان صدر عنه، المواطنين على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشد أزرهم، إضافة إلى التواصل مع ذويهم وأرحامهم.
واستذكر أن صدقة الفطر قد حُدّدت هذا العام بعشرة شواقل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ويجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد لنيل أجرها، وتمكين المحتاجين من الاستفادة منها، موضحاً أن تأخير إخراجها بعد الصلاة يجعلها مجرد صدقة عادية وليست صدقة الفطر.
حكم صلاة الجمعة إذا وافق العيد يوم الجمعة
أصدر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، فتوى بيّن فيها حكم صلاة الجمعة إذا وافق العيد يوم الجمعة، موضحا أنه في حال اجتماع عيد الفطر مع يوم الجمعة، فإنه يُباح لمن صلى صلاة العيد أن يصلي الظهر بدلا من الجمعة في حال وجود عسر أو مشقة، على أن يكون المكلّف مخيّرا بين أداء الجمعة، أو صلاة الظهر.
وأكد أن "أداء صلاة الجمعة هو الأولى والأفضل خروجا من الخلاف، ولأن الاحتياط في العبادة أولى، والله تعالى أعلم".
وأوضح أن هذه الفتوى جاءت استنادا إلى اختلاف الفقهاء في حكم سقوط صلاة الجمعة عمّن شهد صلاة العيد؛ إذ ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الجمعة لا تسقط عنه ولا يباح له التخلف عنها، فيما رأى الشافعية سقوطها عن أهل القرى والبوادي الذين حضروا صلاة العيد، بينما ذهب الحنابلة إلى أنها تسقط عمّن حضر العيد، على أن يصلي الظهر.
واستندت الفتوى إلى ما ورد في كتب الفقه والحديث، ومنها ما رُوي عن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخّص في ترك الجمعة لمن صلى العيد إذا اجتمعا في يوم واحد، كما وردت آثار عن عدد من الصحابة في إباحة ذلك عند اجتماع العيد والجمعة.