شمس نيوز/ وكالات
أدرجت محكمة الجنايات المصرية، أمس الثلاثاء، اللاعب الدولي السابق لكرة القدم محمد أبو تريكة، على قوائم الإرهاب لأول مرة، ضمن قائمة تضم 1502 شخصا بينهم الرئيس المعزول، محمد مرسي، وقيادات من جماعة "الإخوان المسلمين".
جاء ذلك وفق حيثيات حكم صادر الخميس الماضي، من محكمة جنايات القاهرة، في قضية تعود لسنة 2014، بإدراج "الإخوان" على قائمة الكيانات الإرهابية وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر أموال الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات.
ولم يحدد منطوق الحكم آنذاك أسماء الأشخاص، غير أن حيثياته الصادرة اليوم في 22 صفحة التي اطلعت عليها وكالات أنباء، أوضحت أن القائمة التي تضم 1502 شخصا بينهم الرئيس السابق مرسي، وقيادات بالإخوان على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع.
وجاء في الحيثيات، أن "النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ نظراً لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة".
وقالت إن "قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة (بالقاهرة الكبرى/ صيف 2013)، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية".
وذكرت المحكمة، أن "التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنياً للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة".
ووفق قانون"الكيانات الإرهابية"في مصر، يلزم نشر الحكم الخاص بإدراج أشخاص أو مؤسسات على قوائم الإرهاب بالجريدة الرسمية، ويحق الطعن على الحكم خلال 60 يوماً من نشره فيها، وهو ما أشار إليه محامي الإخوان، عبد المنعم عبد المقصود.
لكن محمد عثمان، محامي أبو تريكة، قال إن قرار محكمة الجنايات بإدراج اللاعب على قوائم الإرهاب "صدر دون إعلامنا حتى نتمكن من الدفاع عنه".
وأضاف عثمان، في تصريحات إعلامية، أن "أبو تريكة لم يصدر ضده أية أحكام جنائية، ولم تجر معه تحقيقات قضائية ولم يتم استدعاؤه ومواجهته باتهامات محددة ليتمكن من الدفاع عن نفسه، والقرار صدر بناء على تحريات للشرطة دون أدلة أخرى".
وتابع: "سنسلك الطريق الذي رسمه القانون وهو الطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوما، ونثق في سلامة موقف أبو تريكة القانوني وقضاء محكمة النقض".
وينص قانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فبراير/ شباط 2015 على "حظر الكيان الإرهابي، وتجميد الأموال المملوكة له، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته".
أما بالنسبة للأشخاص المدرجين على قائمة الإرهاب: فيتم "الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي".