شمس نيوز/وكالات
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قرارًا يؤيد منع أصحاب الشركات وأرباب العمل في الاتحاد الأوروبي موظفيهم من ارتداء أي رمز أو لباس له دلالة سياسية أو فلسفية أو دينية بما فيها الحجاب.
وأوضحت المحكمة، أن المنع لابد أن يعتمد على قواعد تضعها الشركة تفرض فيها "لباسا محايدا" على جميع الموظفين، ولا ينبغي أن يستجيب لرغبة الزبائن.
وكانت وصلت المحكمة، دعوى رفعتها عاملة استقبال تلبس حجابا بعد طردها من عملها في فرع شركة جي فور اس الأمنية في بلجيكا.
وقد أحالت محكمة الاستئناف البلجيكية القضية إلى المحكمة الأوروبية للاستيضاح.
وفي تفاصيل القضية، طردت سميرة اشبيتة من عملها بعد ثلاثة أعوام، عندما بدأت تضع حجابا على رأسها في مكان العمل.
وقالت اشبيتة، إنها تعرضت للتمييز على أساس دينها.
لكن المحكمة، قالت إن الشركة غيرت قواعد العمل الداخلية لتمنع الموظفين "من ارتداء أي لباس أو رمز سياسي، أو فلسفي أو ديني، أو عقائدي، أو ممارسة أي من هذه المعتقدات"، وقررت أن الشركة منعت جميع المعتقدات فلم تمارس أي تمييز ضد المدعية.
وأضافت، أن رغبة أرباب العمل "في حماية الصورة الحيادية أمام الجمهور والزبائن مطلب مشروع"، وطالبت المحكمة في الوقت ذاته إلى ضرورة أن تضمن المحكمة الوطنية تطبيق مبدأ الحياد بالمساواة بين جميع الموظفين.
وأضافت أنه على المحكمة البلجيكية التأكد من بحث إمكانية منح سميرة عملا لا يحتم عليها الظهور أمام الزبائن.
بالمقابل، اعتبرت جمعية مبادرة المجتمع المفتوح، الحكم مخيبا للآمال، مشيرة إلى أنه يضعف مبدأ المساواة الذي هو جوهر قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة التمييز.
ووقالت مريم حمادون، المسؤولة في الجمعية: "التشريعات في أغلب دول الاتحاد الأوروبي تعتبر منع ارتداء الحجاب في أماكن العمل تمييزا، لكن عندما يكون القانون الوطني ضعيفا، فإن هذا قرار المحكمة الأوروبية يقصي العديد من المسلمات من العمل".