شمس نيوز/رام الله
طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" رئيس السلطة محمود عباس الوقف الفوري لتطبيق القرار بقانون رقم (16) لسنة 2017 بشأن الجرائم الإلكترونية، وإعادته للتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها نقابة الصحفيين والشركات المزودة للانترنت.
ورأت النقابة والهيئة في رسالة عاجلة سٌلمت لرئيس السلطة، اليوم الأربعاء، أن هناك ضرورة لوقفا القانون بهدف تعديله بما ينسجم والقانون الأساسي الفلسطيني والالتزامات الدولية لفلسطين في اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها، وبما يوفر حماية حقيقية لخصوصية المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة التي ترتبط بالكرامة الإنسانية للإنسان الفلسطيني
وأعربت النقابة والهيئة عن استعدادهما لتقديم ملاحظات تفصيلية وتوصيات محددة بخصوص مواد القرار بقانون والمشاركة في أية لجان لإعادة صياغته، كونهما لم تطلعا على مسودة القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية قبل نشره في العدد الممتاز من الوقائع الفلسطينية رقم (14)، ولم تتم مشاورتهما أو أخذ رأيهما بالأحكام التي تتضمنها، بالرغم من صلته الوثيقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وعلى رأسها الحق في حرية الرأي والتعبير وفي حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
وأكدت الرسالة على أهمية وجود قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، لا سيما بعد التطور الهائل في مجال التكنولوجيات وقطاع الاتصالات، "ونحن مع وجود قانون عصري واضح في تجريمه وعقابه، ويوفر حماية للمواطنين ولأسرارهم ومبتكراتهم ومؤلفاتهم وأموالهم وأعراضهم، وحماية للأطفال من الاستغلال في المواد الإباحية وفي الاتجار بالبشر، وحماية مؤسسات الدولة وبياناتها، من المجرمين وقراصنة الانترنت، شريطة أن تكون هذه النصوص منسجمة مع أحكام القانون الأساسي المعدل ومع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومع المبادئ الدولية المعنية بمراقبة الاتصالات بالإضافة إلى توفيرها مراجعة قضائية فعَّالة لجميع الإجراءات الإدارية والقضائية ذات العلاقة، وتحقيق التوازن بين صلاحيات الدولة وإجراءاتها الإدارية والعقابية من جهة، وحق المواطنين في حرية التعبير وحقهم في حرمة الحياة الخاصة من جهة أخرى، وفق ما هو مقبول في مجتمع ديمقراطي حرَّ".
وبينت المخاطبة أن القرار بقانون رقم (16) بشأن الجرائم الإلكترونية يتضمن نصوصاً خطيرة من شـأنها انتهاك وتقييد غير مبرر لطائفة من حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، لا سيما حقهم في حرية الرأي والتعبير، وحقهم في الخصوصية وحرمة حياتهم الخاصة، التي كفلهما القانون الأساسي المعدل، وإعلان الاستقلال الفلسطيني، والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين. خاصة المواد (16، 20، 28، 51) علاوة على المواد (32 ،33 ،34 ،35 ،37 -40 ،41 ،42 ،43 ،44)، التي تتضمن العديد من الأحكام التي من شأنها المساس بالحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، دون أن توفر ضوابط قانونية حقيقة لذلك، أهمها الإذن القضائي، وإخطار المتهمين بهذه الإجراءات.