غزة

19°

وكالة شمس نيوز الإخبارية - Shms News || آخر أخبار فلسطين

خبر الحكم على 8 مدانين بالسطو على مقر للقضاء العسكري بغزة

شمس نيوز/ غزة

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة، بجلستها صباح اليوم الأحد، أحكامها في قضية "السطو" على مقر هيئة القضاء العسكري التي وقعت في 21 أكتوبر الماضي.

وأصدرت المحكمة أحكامًا بالأشغال الشاقة المؤبدة وأحكامًا أخرى بالأشغال الشاقة المؤقتة، بحق ثمانية مُدانين في القضية، بعد إدانتهم بثلاث تُهم، وهي: تشكيل "جمعية أشرار" خلافًا لنص المادة (185/أ) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م ومعطوف عليها المادة (124) من نفس القانون، والشروع في سرقة لوازم الثورة بالاشتراك خلافًا لنص المادة (231، 232/أ، ب) من قانون العقوبات، إلى جانب الاعتداء على موظف أثناء الخدمة خلافاً لنص المادة (181/أ، ب، ج) من نفس القانون.

تفاصيل الأحكام

وفي تفاصيل الأحكام فقد حكمت المحكمة على المُدان الأول وهو (طارق، أ، س) 35 عامًا، بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمة الأولى، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عامًا عن التهمة الثالثة مع احتساب مدة التوقيف. وعلى المُدان الثاني وهو (عبد الحكيم، ف، ح) 38 عامًا، بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمة الأولى، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عامًا عن التهمة الثالثة، مع احتساب مدة التوقيف.

وحكمت المحكمة على المُدان الثالث وهو (محمد، م، ن) 39 عامًا، بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمة الأولى، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عامًا عن التهمة الثانية، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15عامًا عن التهمة الثالثة، مع احتساب مدة التوقيف. كما حكمت على المُدان الرابع وهو (منذر، ب، ع) 30 عامًا، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عامًا عن التهمة الأولى، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات عن التهمة الثانية، مع احتساب مدة التوقيف.

وقضت المحكمة على المُدان الخامس وهو (عبد الجبار، م، م) 34 عامًا، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عامًا عن التهمة الأولى، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 12 عامًا عن التهمة الثانية، مع احتساب مدة التوقيف. وعلى المتهم السادس وهو (عبد الناصر، م، د) 29 عامًا، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عامًا عن التهمة الأولى، مع احتساب مدة التوقيف.

وحكمت المحكمة على المُدان السابع وهو (محمد، ع، أ) 34 عامًا، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات عن التهمة الأولى، مع احتساب مدة التوقيف.

وبيّنت أن جميع الأحكام صدرت وجاهيًا وبالإجماع وخاضعة للاستئناف بحق المدان الأولى والثاني والثالث عن التهمة الأولى، وقابلة للاستئناف بحق باقي المدانين.

كما حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المُدان الثامن (محمد، ض، م) 32 عامًا، وهو فارّ من وجه العدالة، بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمة الأولى، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عامًا عن التهمة الثانية، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عامًا عن التهمة الثالثة، مع احتساب مدة التوقيف.

وأوضحت المحكمة أن الحكم صدر علنًا وغيابيًا وبالإجماع.