قائمة الموقع

فتاوى من "علماء فلسطين" بشأن "أحكام الشتاء"

2019-12-22T12:24:00+02:00
صلاة

شمس نيوز/ غزة

نشرت رابطة علماء فلسطين فتاوى بشأن بعض الأحكام الفقهية التي تلزم المسلم في فصل الشتاء، ويتكرر السؤال فيها من كثير من الناس.

نص الفتاوى

أولاً: أحكام عامة:

وفيه مسائل:

الأولى: مع كثرة الملابس يتساهل البعض في التشمير عن ساعديه فلا يصل الماء إلى مرفقيه، وقد حذر النبي (صلى الله عليه وسلم) من التساهل في ذلك فقال: "ويل للأعقاب من النار"، وحث على إسباغ الوضوء لأجل الاهتمام بإيصال الماء إلى جميع الأطراف الواجب غسلها.

الثانية: الواجب هو إسالة الماء على العضو في الوضوء فقد يتساهل البعض مع وجود البرد فيمسح مسحًا، وهناك فرق بين الغسل والمسح كما هو ظاهر في آية الوضوء، فينبغي أن نعتني بغسل الأعضاء كما أمر الله.

الثالثة: يجوز تنشيف الأعضاء بعد الوضوء لعدم وجود دليل على المنع، فيبقى على أصل الإباحة.

ثانيًا: المسح على الخفين والجوربين

وهنا مسائل:

الأولى: أن الجورب معروف لكل أحد؛ وهو مطلق ما يُلبس في الرِّجل من غير الجلد، سواءٌ أكان رقيقاً أو غليظاً، ونقل الإمام النووي جواز المسح على الجوربين وإن كانا رقيقين عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه).

المسألة الثانية: الجورب أو الخف المخروق:

يجوز المسح على الخف أو الجورب المخروق ما دام اسمه باقياً كجورب أو خف، والمشي فيه ممكناً، وقد كانت خفاف المهاجرين والأنصار مُخرقة مشققة بسبب الفقر، ولو كان الخَرق يَمنع من المسح لبينه النبي (صلى الله عليه وسلم).

المسألة الثالثة: توقيت المسح:

وقَّتَ النبي (صلى الله عليه وسلم) للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام للمسح على الخفين. والراجح أنه يبدأ من أول فرض مسح فيه؛ لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: «يمسح المسافر على خفيه ثلاثة أيام... والمقيم يوماً وليلة». وينتهي بالفرض الخامس للمقيم، والفرض الخامس عشر للمسافر.

المسألة الرابعة: يشترط لُبس الجوربين على طهارة باتفاق أهل العلم.

المسألة الخامسة: الراجح أن نزع الجوربين بعد المسح لا ينقض الوضوء، ولكن يُفضل أن يغسل رجليه احتياطًا.

المسألة السادسة: يجوز أن يلبس الإنسان خفا على خف أو جوربا على جورب، فإن مسح على الأعلى ثم خلعه، وانتقض وضوؤه، جاز له أن يمسح على الأسفل.

المسألة السابعة: يجوز المسح على الحذاء غير الساتر للكعبين والإكمال على الجوارب، وتأخذ نفس أحكام المسح على الجوربين.

ثالثًا: الجمع بين الصلاتين:

وفيه مسائل:

الأولى: روى عبدالله بن عمر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) جمع بالمدينة بين الظهر والعصر بالمطر. (رواه البيهقي في السنن الكبرى). ومن هذا الحديث يستنبط جواز الجمع بين الصلاتين بعذر المطر.

المسألة الثانية: الجمع بين العصر والجمعة:

يجوز الجمع بين العصر والجمعة تقديمًا بسبب المطر، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنها السابق، وقياسًا على الجمع بين المغرب والعشاء بعلة المطر، ولا نرى حاجة للتفريق بين الجمعة والظهر في ذلك متى قام العذر، وهو قول الشافعية.

المسألة الثالثة: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء تقديماً بسبب الوحل الشديد، والريح الشديدة الباردة في الليلة المظلمة.

المسألة الرابعة: النية في الجمع: تشترط النية للجمع في الصلاة الثانية ولا تُشترط في الصلاة الأولى؛ لأنها على حالها وفي وقتها، بينما الثانية قُدمت عن وقتها فافتقرت إلى النية.

المسألة الخامسة: أحكام المسبوق عند الجمع: إذا أدرك المسبوق بعد صلاته الصلاة الأولى جزءًا من الصلاة المجموعة مع الإمام جاز له إكمال الجمع؛ بدليل عموم قوله (صلى الله عليه وسلم): (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا). فإن لم يُدرك شيئاً من الصلاة المجموعة لم يَجُز له الجمع. وإذا كان مسبوقًا فأدرك مع الإمام الصلاة الثانية (العصر أو العشاء) وكانت الأولى له ثم وجد من يجمع معه الصلاة الثانية جاز له أن يجمع معه؛ لأنه لا يشترط أن تكون الجماعة بإمام واحد.

المسألة السادسة: من جاء في أول صلاة العشاء ولم يُصل المغرب يقتدي بالإمام الذي يصلي العِشاء وينوي هو صلاةَ المغرب، فإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة نوى المأموم مفارقة الإمام، ثم يجلس ويتشهد ويتم صلاتَه وحده. وله أن يقوم بعد فراغه من الصلاة الأولى ليلحق الإمامَ بجزء من صلاة العشاء المجموعة، ثم يُتم ما فاته.

المسألة السابعة: الجمع في غير المسجد: الأصل أن يكون الجمع جماعة في المسجد، فلا يصح الجمع في البيت أو في مصلى العمل أو المدرسة ونحو ذلك على الراجح من أقوال الفقهاء.

المسألة الثامنة: صلاة السنن عند الجمع: تُصلى السنن عَقِبَ الجمع، ولا حرج على من صلى السنن مع الوتر عَقِب صلاتي المغرب والعشاء، حتى ولو لم يدخل الوقت الحقيقي للصلاة الثانية المجموعة.

المسألة التاسعة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه عند الجمع يؤذن أذان واحد ويُقام لكل صلاة إقامةٌ خاصة بها.

المسألة العاشرة: يشترط في المطر المبيح للجمع أن يكون واقعًا عند الصلاة الأولى، ولا يجوز الجمع لمطر متوقع، أو وحل متوقع.

المسألة الحادية عشر: لو أحرم الإمام بالصلاة الأولى والمطر نازل، ثم انقطع المطر قبل بدء الصلاة الثانية جاز الجمع إذا توقع الإمام نزول المطر في وقت الثانية بظن راجح.

المسألة الثانية عشر: لا يجوز لمن صلى في مسجد الإمام لم يجمع فيه بين الصلاتين، أن ينتقل إلى مسجد آخر ليجمع فيه؛ لأن من شرط الجمع الموالاة بين الصلاتين، وانتقاله بين المسجدين يقطع الموالاة المطلوبة.

المسألة الثالثة عشر: توصيات عامة

1.   على الأئمة أن يترفقوا بالناس، فيجمعوا بين الصلوات إذا وجد العذر، مع وجوب مراعاة عدم التوسع في الجمع، كلما هبت ريح، أو لاحت في الأفق غيمة؛ نزولاً عند رغبة الناس.

2.   الجمع رخصة عند وجود العذر، وليس واجبًا، فلا يجب على الإمام الجمع، ولا يجوز للمصلين أن يعترضوا عليه، أو يغضبوا منه إذا لم يجمع، بدعوى أن المساجد الأخرى قد جمعت.

3.   يستحب للإمام أن ينتظر قليلاً بعد الصلاة الأولى، ريثما يتم المسبوقون صلاتهم، علمًا بأن انتظار الإمام قليلاً لا يُفسد التتابع والموالاة بين الصلاتين التي اشترطها أكثر العلماء؛ فلا يؤثر ذلك على صحة الجمع.

4.   يجب رفع الأذان للصلاة الثانية عند الجمع بين الصلاتين، ولا يجوز إغلاق المسجد في وقت الصلاة الثانية؛ لأنه عمل لا دليل عليه، فضلاً عن تفويت فضيلة صلاة الجماعة في المسجد في حق من لم يجمع بين الصلاتين.

اخبار ذات صلة